الشيخ الكليني

366

الكافي ( دار الحديث )

9175 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَدْرِي « 1 » كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ « 2 » : لَكَ مَا عِنْدَكَ « 3 » ، وَلِي مَا عِنْدِي . قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا « 4 » » . « 5 » 9176 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ

--> ( 1 ) . في « جد » وحاشية « بح » : « ولا يدرك » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : - « لصاحبه » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 328 : « قوله : لك ما عندك ، إمّا بالإبراء ، وهو الأظهر ، أو الصلح فيدلّ على عدم جريان الربا في الصلح » . ( 4 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ، ويترتّب عليه أحكام المطلق ، ولكنّ ما يختصّ بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام ، كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع ، فلا يجري في الصلح ، ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس ، فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود ، ويترتّب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلّف . وأمّا الغبن والعيب إن لم يكن الصلح مبنيّاً على المحاباة ، ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن ، فلا بدّ أن يلتزم إمّا ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ، ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس ، والصحيح الخيار ، والظاهر أنّ الربا ممنوع في الصلح ، وقال في الكفاية بجوازه ، واللَّه العالم » . وراجع : كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 612 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 33 ، ح 3268 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 470 ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 7 ، ص 187 ، ح 826 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 892 ، ح 18514 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 445 ، ذيل ح 24013 . ( 6 ) . في « بس » : « أبي جعفر » .